منتديات المدرسة الابتدائية ابن المقفع



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المدرسة الابتدائية ابن المقفع

منتديات المدرسة الابتدائية ابن المقفع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات المدرسة الابتدائية ابن المقفع

منتديات المدرسة الابتدائية ابن المقفع

مرحبا بزوارنا الكرام
تابعونا : ستطلعون على المستجدات التربوية وعلى المصوغات والتكوينات والأخبار والمذكرات ...................... كل يوم
منتديات المدرسة الابتدائية ابن المقفع

المواضيع الأخيرة

» برنامج جد رائع للأخ الزناني لمكتب المدير
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالإثنين نوفمبر 11, 2013 7:15 am من طرف elbakhtaoui

» الغلاف الزمني في السلك الابتدائي
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالأحد سبتمبر 23, 2012 8:08 am من طرف حسن الجوبي

» جرد الممتلكات مع شرح المصطلحات
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالأحد سبتمبر 23, 2012 6:47 am من طرف حسن الجوبي

» استعمال الزمن للمستوى الثاني للمدرسة الابتدائية ابن المقفع
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالأحد سبتمبر 23, 2012 6:43 am من طرف حسن الجوبي

» نماذج من استعمالات الزمن الجديد : جميع المستويات
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالخميس سبتمبر 20, 2012 3:24 pm من طرف حسن الجوبي

» نموذج لاستعمال زمن وفق تدبير الزمن الجديد
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالإثنين سبتمبر 10, 2012 1:14 pm من طرف حسن الجوبي

» شؤون برلمانية
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 4:21 pm من طرف حسن الجوبي

» وزير التربية الوطنية محمد الوفا يجرب وصفة النظام التعليمي الفرنسي كآخر فرصة لإنقاذ المدرسة المغربية٬12
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 4:07 pm من طرف حسن الجوبي

» وزير التربية الوطنية محمد الوفا يجرب وصفة النظام التعليمي الفرنسي كآخر فرصة لإنقاذ المدرسة المغربية٬12
لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 4:07 pm من طرف حسن الجوبي


    لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟

    حسن الجوبي
    حسن الجوبي
    المدير العام


    عدد المساهمات : 120
    السٌّمعَة : 12
    تاريخ التسجيل : 26/08/2010

    لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟ Empty لعقوبات التأديبية وضمانات التأديب وشروط الطعن : أي دور للمدير ؟

    مُساهمة من طرف حسن الجوبي السبت أغسطس 28, 2010 9:13 pm

    العقوبات التأديبية



    ...إن مدير المؤسسة التعليمية لا يملك أية سلطة تأديبية حيال العاملين معه، غير انه يحق له أن يوجه استفسارات في نطاق ضيق إلى الموظفين العاملين بالمؤسسة التي يديرها، كاستفسار بعضهم مثلا عن التغيبات غير المبررة قانونا، او عدم الانضباط لأوقات العمل وغير ذلك من الأمور التي تدخل في إطار إشرافه الإداري، كما يمكنه تسجيل ملاحظاته بشان السير العام للمؤسسة، وسلوك الأساتذة والإداريين ومواظبتهم ورفعها للجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

    وعليه، فإنه يجب عدم الخلط بين العقوبة التأديبية وما يسمى بالتدبير الداخلي الذي تقوم به الإدارة بناء على سلطتها التنظيمية دون أن تهدف من ورائه اتخاذ عقوبة ضد الموظف.



    هذا، ولا يحق لأية جهة إصدار عقوبة تأديبية ضد الموظف بدون طرح الأمر على المجلس التأديبي الذي يبدي رأيا معللا في العقوبة الواجب اتخاذها ضد الموظف أو تبرئة ساحته وتقديم هذا الرأي للوزير قصد المصادقة عليه أو رفضه ويكون للمعني بالأمر الحق في الاطلاع على ملفه لدى المجلس التأديبي لتحضير دفاعه والاستعانة بمحام أو غيره لمؤازرته، بالإضافة إلى الحق في التظلم الإداري والطعن القضائي في المرحلة التي تلي صدور القرار التأديبي واستنادا لما ذكر، يحق لك رفع تظلم استعطافي إلى النائب الإقليمي في شأن شطط المدير في استعمال سلطته إزاءك، كما يكون من المناسب طرح المشكلة على النقابة التي تنتمي إليها، فهي مؤهلة بحكم القانون لمعاجلة مثل هذه القضايا.

    ضمانات التأديب





    من الضمانات التي حرص المشرع على ضرورة توفرها كإجراء مسطري لحماية الموظف المستهدف من العقوبات التأديبية، اطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه، وكذا على جميع الوثائق الملحقة به، وتمكينه من الإدلاء بملاحظات كتابية أو شفاهية، وبالنظر إلى أنه لم يتم استدعاؤك للمثول أمام المجلس يحق لك الطعن في القرار الصادر عن المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويمكنك أن توجه تظلما استعطافيا إلى السيد الوزير تطلب منه فيه إلغاء قرار عقوبة التوبيخ الذي تم اتخاذه خارج الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الفصلين 66 و 67 من ظهير 1958 والتي أكد عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969 بشأن المسطرة التأديبية.










    شروط الطعن الإداري



    ... إن المشرع يمنح للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كانت.

    غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:



    أن يكون القرار إداريا، أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
    أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.
    أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة أو الدرجة.

    ولمزيد من التوسع في هذا الموضع يمكنك الرجوع إلى كتاب "قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية... الصادر عن منشورات "صدى التضامن".

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 3:10 am